فهرس الكتاب

الصفحة 595 من 2270

أي تفويض الزوج تطليق زوجته إليها لما فرغ من بيان الطلاق بولاية المطلق نفسه شرع في بيانه بولاية مستفادة من غيره وإذا قال الزوج لها أي للزوجة اختاري حال كونه ينوي به الطلاق سواء كانت النية حقيقية أو حكمية كما إذا قال حالة الغضب أو المذاكرة فلا يرد أنه ليس على إطلاقه إذ قد مر أن في الصورتين لا حاجة إلى النية فاختارت المرأة نفسها في مجلسها الذي علمت به أي بقوله اختاري بسماع أو خبر وفيه إشعار بأنه لا بد من عملها فلو خيرها ولم تعلم به فاختارت نفسها لم تطلق عندنا خلافا لزفر فيه أي في هذا المجلس وإن امتد كما سيجيء بانت بواحدة لأن المخيرة لها خيار المجلس بإجماع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إجماعا سكوتيا وما نقل عن خلاف علي رضي الله تعالى عنه لم يثبت وتمامه في شروح الهداية

ولا تصح نية الثلاث لأنه لا عموم للمقتضي ولا رجعية وإن نوى لأن اختيار النفس في البائن وعند الشافعي تصح نيتها وإن لم ينو بانت برجعية وعند مالك وأحمد يقع الثلاث بلا نية

وإن قامت المرأة المخيرة ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت