فهرس الكتاب

الصفحة 308 من 2270

أي المأذون ومعه مولاه فإنه يأخذه منه لأن الملك له وإن كان عليه دين يحيط بماله فلا يأخذه لانعدام الملك على أصل الإمام وللشغل على أصلهما وكذا لا يأخذه إذا لم يكن معه مولاه

ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا إذا مر على عاشر مصر أو قرية أو أهل العدل لأن التقصير جاء من جهته حيث مر عليهم بخلاف ما لو ظهروا على مصر أو قرية لأن التقصير ثمة جاء من قبل الإمام ولا يؤخذ العشر من مال صبي حربي إلا أن يكونوا يأخذون من أموال صبياننا شيئا كما في البحر

بكسر الراء دفين أهل الجاهلية كأنه ركز في الأرض وأركز الرجل وجد الركاز كما في المختار

وفي المغرب هو المعدن والكنز لأن كلا منهما مركوز في الأرض وإن اختلف الراكز وشيء راكز ثابت

وفي الفتح ويطلق الركاز عليهما حقيقة مشتركا معنويا وليس خاصا بالدفين ولو دار الأمر فيه بين كونه مجازا فيه أو متواطئا إذ لا شك في صحة إطلاقه على المعدن كان التواطؤ متعينا وبه اندفع ما في العناية والبداية أن من الركاز حقيقة في المعدن لأنه خلق فيها مركبا

وفي الكنز مجاز بالمجاورة وقال سعدي أفندي وما في العناية من أن المعدن اسم لما خلقه الله تعالى في الأرض يوم خلقت الأرض غير معلوم والأولى ترك هذه الزيادة انتهى

وفيه كلام لأنه معلوم بالرواية لما روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الركاز الخمس قيل وما الركاز يا رسول الله قال الذهب والفضة الذي خلقه الله تعالى في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت