فهرس الكتاب

الصفحة 783 من 2270

وأما جنايتها فتسعى فيها على قول محمد كالمكاتب وعلى قول الإمام جنايتها موقوفة إلى تصديق أحدهما صاحبه كما في الفتح وما نافية لأم ولد تقوم أي ليس لها قيمة لقوله عليه السلام أعتقها ولدها ومقتضى الحرية زوال التقوم فلا يضمن موسرا عتق لصبيه منها أي أم الولد يعني إذا كانت أمة بين رجلين فولدت ولدا فادعياه فصارت أم ولد لهما فأعتقها أحدهما وهو موسر لا يضمن حصة شريكه عند الإمام بناء على عدم تقومها وعندهما والأئمة الثلاثة هي متقومة كالمدبرة ولهذا لو قال كل مملوك لي حر اليوم يدخل فيه أم الولد فيضمن حصة شريكه منها في الصورة المذكورة بناء على تقومها

رجل له ثلاثة أعبد قال في صحته لاثنين عنده أحدكما حر فخرج أحدهما وثبت الآخر ودخل الآخر أي الثالث فأعاد القول أي قال أحدكما حر يؤمر بالبيان إن كان حيا كما أشار إليه بقوله ثم مات من غير بيان فإن بدأ ببيان الإيجاب الأول وقال عنيت به الثابت عتق وبطل الإيجاب الثاني لأنه بقي دائرا بين الحر والعبد في جواب ظاهر الرواية فإن قال عنيت به الخارج عتق بالثاني وقال ويؤمر ببيان الإيجاب الثاني لصحته لكونه دائرا بين العبدين وإن بدأ بالثاني وقال عنيت به الثالث عتق الخارج بالإيجاب الأول لأن الإيجاب الأول دائر بينهما فإذا عتق الثابت بالإيجاب الثاني تعين الخارج بالأول وإن قال عنيت به الداخل عتق ويؤمر ببيان الإيجاب الأول عتق ثلاثة أرباع الثابت عند المولى وسعى في ربعه ونصف الخارج بالإجماع

وكذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت