فهرس الكتاب

الصفحة 983 من 2270

أفردها المصنف بفصل على حدة لكثرة شعبها والقسمة جعل نصيب شائع في محل معين وتقسم الغنيمة أي يجب على الإمام أن يقسم الغنيمة ويخرج خمسها أولا لقوله تعالى فأن لله خمسه ويقسم الأربعة الأخماس على الغانمين للنصوص الواردة وعليه الإجماع

وعن هذا قال للراجل أي من لا فرس معه سواء كان معه بعير أو بغل أو لم يكن سهم وللفارس سهمان عند الإمام وزفر وعندهما وهو قول الأئمة الثلاثة والليث وأبي ثور وأكثر أهل العلم للفارس ثلاثة أسهم له سهم ولفرسه سهمان لما روي عن النبي عليه السلام أسهم للفارس ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه وله ما روي أنه صلى الله تعالى عليه وسلم أسهم للفارس سهمين له وسهما لفرسه فتعارض فعلاه فيرجع إلى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للفارس سهمان وللراجل سهم ولا يسهم لأكثر من فرس واحد عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت