فهرس الكتاب

الصفحة 993 من 2270

خلافا لمحمد فإنه قال يثبت به الملك كما يثبت بالقسمة في دار الحرب فلو قال الإمام هذا تفريع على هذا الاختلاف من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطء بعد الاستبراء ولا البيع قبل الإحراز بدار الإسلام عند الشيخين خلافا له أي لمحمد بناء على ثبوت الملك خلافا لهما والشراء من الحربي ووجوب الضمان بالإتلاف قيل على هذا الاختلاف كما في الهداية

لما فرغ من بيان حكم استيلائنا عليهم شرع في بيان حكم استيلائهم علينا وهو شامل لشيئين استيلاء بعضهم واستيلائهم على أموالنا فقدم الأول فقال إذا سبى الترك أي كفار الترك بالضم جيل من الناس والجمع أتراك كما في القاموس فعلى هذا من قال الترك جمع تركي فقد خالف ما في القاموس تتبع الروم أي نصارى الروم بدار الحرب والروم بالضم جمع الرومي وأخذوا أي الترك أموالهم أي أموال الروم ملكوها لأن الاستيلاء قد تحقق في مال مباح وهو السبب لأن الكلام في كافر استولى على كافر آخر أو على ماله في دار الحرب لأن الكافر يملك بمباشرة سبب كالاحتطاب والاصطياد فكذا بهذا السبب كما في التبيين وغيره فعلى هذا لو قيده بدار الحرب كما قيدنا لكان أولى لأنه لو أسر الترك امرأة من الروم فأسلمت قبل أن يدخلوها دارهم كانت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت