فهرس الكتاب

الصفحة 1219 من 2270

أخر خيار العيب لأنه يمنع اللزوم بعد التمام وإضافة الخيار إلى العيب من قبيل إضافة الشيء إلى سببه مطلق البيع الإضافة من قبيل إضافة الصفة إلى موصوفها والتقدير البيع المطلق من شرط البراءة من كل عيب يقتضي سلامة المبيع عن العيوب لأن الأصل هو السلامة وهي وصف مطلوب مرغوب عادة وعرفا والمطلوب عادة كالشروط نصا فلمن وجد في مشريه بفتح الميم وكسر الراء اسم مفعول من الشراء عيبا كان عند البائع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض أو رآه ولكن لم يعلم أنه عيب عند التجار فقبضه وعلم بذلك ينظر إن كان عيبا بينا لا يخفى على الناس كالعور لم يكن له أن يرده وإن كان يخفى يرد رده مبتدأ مؤخر خبره قوله فلمن أو أخذه أي أخذ المشتري المبيع المعيب بكل ثمنه لأنه ما رضي عند العقد إلا بوصف السلامة بدلالة الحال فعند فواتها يتخير لا إمساكه ونقص ثمنه أي لا يخير بين إمساكه وبين أخذ نقصان الثمن لأن الأوصاف لا يقابلها شيء من الأثمان إلا برضى بائعه أي بإمساك المشتري المبيع المعيب ونقص ثمنه والمراد عيب كان عند البائع وقبضه المشتري من غير أن يعلم به ولم يوجد من المشتري ما يدل على الرضى به بعد العلم بالعيب

وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب العيب ما يخلو عنه أصل الفطرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت