فهرس الكتاب

الصفحة 1835 من 2270

في يده أي المشتري بعد الشراء أخذها الشفيع مع الثمر فيهما لأنه بالاتصال خلقة صار تبعا من وجه هو الاستحسان والقياس أن لا يكون له أخذ الثمن لعدم التبعية كالمتاع الموضوع فيها فإن جذه أي قطع الثمر واجتناه المشتري فليس للشفيع أخذه لأنه لم يبق تبعا للعقار وقت الأخذ حيث صار مفصولا عنه فلا يأخذه ويأخذ ما سواه أي ما سوى الثمر بالحصة في الأول وهو ما إذا اشتراها بثمرها فيسقط من الثمن حصة الثمر لأنه دخل في البيع مقصودا فيقابله شيء من الثمن وبكل الثمن في الثاني أي فيما أثمر في يد المشتري أي يأخذ الأرض والنخل بجميع الثمن لأن الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يدخل عند الأخذ في المبيع إلا تبعا فلا يقابله شيء من الثمن وفي التنوير قضى الشفعة للشفيع ليس له تركها الطلب في بيع فاسد وقت انقطاع حق البائع اتفاقا

أي الشفعة ذكر تفصيلها بعد ذكر الوجوب مجملا لأن التفصيل بعد الإجمال إنما تجب أي تثبت الشفعة قصدا في عقار إنما قال قصدا لأنها تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالثمر والشجر كما في الدرر وقوله ملك على صيغة المجهول صفة عقار واحترز بقوله بعوض عما إذا ملك بالهبة فإن الشفعة لا تجب فيها بقوله هو مال عما إذا ملك بعوض غير مال كالمهر ونحوه فإن الشفعة لا تجب له كما سيأتي وإن وصلية لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر وبيت صغير لا ينتفع إذا قسم عندنا لدفع ضرر الجوار خلافا للشافعي إذ عنده لا شفعة فيما لا تقسم لأن وجوب الشفعة لدفع مؤنة القسمة فلا يستحق إلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت