فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 2270

إلا أن يكون أقرب كما تقدم

وقال أبو يوسف للباقي الاعتراض مطلقا وقال شرف الأئمة لأحد الأولياء المستويين في الدرجة ينفرد بالاعتراض إذا سكت الباقون

ووقف أي جعل موقوفا تزويج فضولي من أحد الجانبين وهو من لم يكن وليا ولا أصيلا ولا وكيلا أو فضوليين من الجانبين على الإجازة أي إجازة من له العقد بالقول أو الفعل فإن أجاز ينفذ وإلا لا

وعند الشافعي باطل وإن جاز ويتولى طرفي النكاح وهما الإيجاب والقبول بكلام أو كلامين واحد خلافا لزفر بأن كان وليا من الجانبين كمن زوج ابنة أخيه بابن أخ آخر أو وكيلا منهما كمن وكله رجل بالتزويج ووكلته امرأة به أيضا أو وليا وأصيلا كابن عم يزوج نفسه من بنت عمه الصغيرة أو وليا ووكيلا كابن عم يزوج بنت عمه الصغيرة من موكله ووكيلا وأصيلا كمن يزوج من موكلته بنفسه ولا يتولاهما أي طرفي النكاح فضولي ولو من جانب عند الطرفين خلافا لأبي يوسف فإنه يجوز عنده للواحد الفضولي أن يعقد للطرفين ويتوقف عقده على إجازتهما مثلا إذا قال زوجت فلانة من فلان فلم يقبل عن الآخر قابل أو قال الرجل تزوجت فلانة أو قالت زوجت نفسي فلانا فلم يقبل عن الآخر أحد يتم ويتوقف على إجازتهما لأن الواحد يصلح عاقدا من الجانبين إذا كان بأمره وكذا إذا كان بغير أمره إذ الواحد يصلح سفيرا عن الجانبين إذ لا يلزم التنافي لعود الحقوق إلى من عقد له ولهما أن هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت