فهرس الكتاب

الصفحة 1921 من 2270

حرام كشربها وكذا الميتة والدم والتنوير لا بأس بلبس الصبي اللؤلؤ وكذا البالغ ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو ماء الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا هو الصحيح لأنه نوع تجبر لكن الصحيح أنها إن كانت لحاجة لا يكره كما في الهداية وغيرها والرتم وهو الخيط الذي يعقد على الأصبع لتذكر الشيء لا بأس به لأنه ليس بعبث لما فيه من الغرض الصحيح وهو التذكر عند النسيان أما شد الخيوط والسلاسل على بعض الأعضاء فإنه مكروه لكونه عبثا محضا أو حاصله أن كل ما فعل على وجه التجبر فهو مكروه وبدعة وما فعله لحاجة وضرورة لا يكره وهما نظير التربع في الجلوس والاتكاء

ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب أي له النظر إلى موضع النظر ضرورة فيرخص له إحياء لحقوق الناس ودفعا لحاجتهم والخاتن والخافضة بالخاء والضاد المعجمة هي التي تختن النساء والقابلة والحاقن الذي يعمل الحقنة ولا يتجاوز كل واحد منهم قدر الضرورة فإنه يلزم أن يغضوا أبصارهم من غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت