فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 2270

وإنما هما عينان فوارتان كعين الماء

وإن كانت عين قير أو نفط في أرض خراج ففي حريمها الصالح للزراعة الخراج قيد بكون الحريم الصالح للزراعة من أرض الخراج لأن الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة حتى لو كان الحريم عشريا وزرعه وجب العشر فيما يخرج وإن لم يزرعه لا شيء عليه لا فيها أي عين قير أو نفط هذا احتراز عما قيل في هاتين العينين أيضا خراج بأن يمسح العين أيضا تبعا إذا كان حريمها يصلح للزراعة وهو اختيار بعض المشايخ وبهذا ظهر ضعف ما قيل وفي بعض نسخ المتن لم يذكر قوله لا فيها وهو أنسب إذ لا حاجة إليه

ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجتمع في أرض مسلم عشر وخراج وعند الشافعي يجتمع فيؤخذ من الخراج عشر ومن الأرض خراج

وفي المحيط يؤخذ العشر عند ظهور التمر عند الإمام وعند أبي يوسف وقت الإدراك وعند محمد عند استحكامه وثمرة الخلاف في وجوب الضمان بالإتلاف ولا يحل لصاحب الأرض أكل غلتها قبل أداء خراجها كما في الخانية

وفي موضع آخر فيها ولا يأكل من طعام العشر حتى يؤدي العشر وإن أكل ضمن ومن عليه عشر أو خراج ومات أخذ من تركته

وفي رواية عن الإمام يسقط ذلك بالموت ومن عليه الخراج إذا منع منه الخراج سنين لا يؤخذ لما مضى في قول الإمام لكن الفتوى اليوم خلافه إذا أدركت الغلة كان للسلطان حبسها حتى يستوفي الخراج

لما ذكر أبواب الزكاة على تعدادها فلا بد لها من المصارف والمصرف في اللغة المعدل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت