فهرس الكتاب

الصفحة 256 من 2270

إن اشتد الخوف وفي أكثر الكتب ليس الاشتداد شرطا عند عامة مشايخنا قال في التحفة سبب جواز صلاة الخوف نفس قرب العدو من غير ذكر الخوف والاشتداد لكن يمكن الجواب بأن يقال إن الخوف مقرر عند حضرة العدو والاشتداد عبارة عن المقابلة تدبر من عدو سواء كان مسلما باغيا أو كافرا طاغيا والعدو يقع على الواحد والجمع أو سبع وما أشبهه ودخل وقت الصلاة وحان خروجه جعل الإمام أي الخليفة أو السلطان أو نائبه الناس طائفتين طائفة بإزاء العدو بحيث لا يلحقهم أذاهم وضررهم

وصلى بطائفة أخرى ركعة إن كان الإمام مسافرا أو في صلاة الفجر أو الجمعة أو العيدين

و صلى ركعتين في الرباعي إن كان مقيما أو في صلاة المغرب فإن حكمها كحكم الرباعي ومضت أي ذهبت هذه الطائفة التي صلت مع الإمام بعد السجدة الثانية في الثنائي وبعد التشهد في غيره إلى جانب العدو وجاءت تلك الطائفة الواقعة بإزاء العدو

وصلى أي الإمام بهم ما بقي وهي ركعة في الثنائي والمغرب وركعتان في غيرهما وسلم أي الإمام وحده بعد التشهد ولا يسلمون وذهبوا إلى وجه العدو ولو أتموا في مكانهم ثم انصرفوا جاز لكن الأفضل ما ذكره كما في المحيط وجاءت الطائفة الأولى وأتموا ما بقي من صلاتهم بلا قراءة لأنهم لاحقون ولذا لو حاذتهم امرأة فسدت صلاتهم فيتشهدون ويسلمون ويمضون إلى وجه العدو ثم جاءت الطائفة الأخرى وأتموا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت