فهرس الكتاب

الصفحة 2115 من 2270

دفعها إلى الأول باختياره صار متعديا في حق الثاني لأن حصته وجبت عليه وليس له ولاية عليه حتى ينفذ هذا الدفع في حقه وإذا لم ينفذ دفع المولى في حق الثاني فالثاني بالخيار إن شاء اتبع ولي الأول لأنه تبين أنه قبض حقه ظلما فصار به ضامنا فيأخذ حقه منه وإن شاء اتبع المولى لأنه تعدى بدفع حقه اختيارا منه لا جبرا بخلاف ما لو كان بقضاء القاضي على ما بين آنفا هذا عند الإمام وعندهما يتبع ولي الجناية الثانية ولي الأولى بكل حال أي سواء كان دفع المولى بقضاء القاضي أو برضاه ولا شيء على المولى لأن ما فعله باختياره بمنزلة ما فعله بالقضاء لأنه إيصال حق إلى مستحقه ولم تكن الجناية الثانية موجودة حينئذ حتى يجعل متعديا بالدفع

وإن أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة لأن دفع القيمة فيه كدفع العين ودفع العين لا يتكرر فكذا ما قام مقامه وأم الولد كالمدبر في جميع ما ذكر من الأحكام

وإن أقر المدبر بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه لأن موجب جناياته على المولى لا على نفسه وإقراره على المولى غير نافذ

لما ذكر حكم المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منه وذكر حكم من يلحق به

ولو قطع سيد يد عبده فغصب أي العبد بأن غصبه آخر فمات من القطع في يد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت