فهرس الكتاب

الصفحة 2186 من 2270

لا يملك لأنه نادر كما في التبيين

ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده لأن بالإيصاء تنتقل ولاية الأب إليه فكانت ولاية الأب قائمة معنى فيقدم على الجد كالأب نفسه وعند الشافعي الجد أحق به حيث أقامه الشرع مقام الأب عند عدمه فإن لم يوص الأب فالجد كالأب أي إن لم يوص الأب إلى أحد فالجد أحق لأنه أشفق من الغير لقيامه مقام الأب في الإرث حتى يملك الإنكاح دون الوصي أما وصي الأب فإنه مقدم عليه كما سبق بيانه وفي النهاية لما لم تكن الشهادة في الوصية أمرا مختصا بالوصية أخر ذكرها لعدم عراقتها فيه

شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل شهادتهما لأنهما يجران نفعا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت