فهرس الكتاب

الصفحة 758 من 2270

ذكره عقيب الطلاق لأن كلا منهما إسقاط الحق وقدم الطلاق لمناسبة النكاح ثم الإسقاطات أنواع تختلف أسماؤها باختلاف أنواعها فإسقاط الحق عن الرق عتق وإسقاط الحق عن البضع طلاق وإسقاط ما في الذمة براءة وإسقاط الحق عن القصاص والجراحات عفو كما في الأقطع هو أي الإعتاق لغة الإخراج عن الملك يقال أعتقه فعتق ويقال من باب فعل بالفتح يفعل بالكسر عتق العبد عتاقا والعتق الخروج عن الملك فالعتق اللغوي حينئذ هو العتق الشرعي وهو الخروج عن المملوكية كما في البحر لكن في الدرر وغيره الإعتاق لغة إثبات القوة مطلقا وشرعا إثبات القوة الشرعية فتبعه المصنف فقال إثبات القوة الشرعية في المملوك لكن الأولى ما في البحر لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت