فهرس الكتاب

الصفحة 624 من 2270

استثناء الواحدة من الثلاث استثناء الأقل من الأكثر فيصح ويقع ثنتان وفي أنت طالق ثلاثا الاثنتين يقع واحدة وفيه إشارة إلى جواز استثناء الأكثر وهو مذهب الكوفيين إلا الفراء منهم وعن أبي يوسف لا يجوز استثناء الأكثر

وفي ظاهر الرواية يجوز لما وقع في كتاب الله أكثر من أن يحصى ولأن الاستثناء لما صار عبارة عن الباقي يشترط لصحته أن يبقى شيء يصير به متكلما بعد الثنيا ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير وفي قوله أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا يقع ثلاث بالإجماع لعدم بقاء ما يصير به متكلما بعد الثنيا واختلفوا في استثناء الكل قال بعضهم هو رجوع وقال بعضهم هو استثناء فاسد وليس برجوع وهو الصحيح وقد قالوا إنما يجوز استثناء الكل من الكل إذا كانه بعين ذلك اللفظ وأما إذا استثنى بغيره كما إذا قال كل نسائي طوالق إلا فاطمة وزينب وهند فيجوز ولا تطلق واحدة منهن

وفي البعض الفار ورجحه بأن قال الحكم غير مختص بالمرض لكن من نظر إلى أصالة المرض عنون به والباقي تبع له ووجه تأخيره ليس بخفي الحالة التي يصير بها الرجل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت