فهرس الكتاب

الصفحة 623 من 2270

المبطل

وإن مات هو قبل قوله إن شاء الله يقع الطلاق لأنه لم يتصل به الاستثناء ولا يشترط فيه أن يأتي بالمشيئة عن قصد أو عن عمله بمعناه حتى لو أتى بها عن غير قصد جاهلا بها لا يقع الطلاق فلو شهدوا أنه استثنى متصلا وهو لا يذكره قالوا إن كان حال لا يدري ما يجري على لسانه لغضب جاز الاعتماد على قول الشهود وإلا لا كما في البحر ويقبل قول الزوج في ظاهر الرواية وذكره في النوادر خلافا بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قوله ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفروج في زمان غلب على الناس الفساد ولا يرد ما قيل أن الاحتياط لأمر الفروج منظور فيه لأنا لو احتطنا كما قال يكون قد تركنا الاحتياط في حل التزوج بها بعد العدة فإن الحاكم إذا لم يقبل قوله وحكم بالفرقة نفذ حكمه ظاهرا وباطنا وحل التزوج بها بعد الفرقة بخلاف ما لو حكم ببقاء الخلاف بمجرد قوله فإن كان كاذبا والزوج يعلم ذلك لا يحل له أن يطأها

وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة متصلا يقع ثنتان لأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت