فهرس الكتاب

الصفحة 156 من 2270

المؤتم كما في الإصلاح ثم إن الخطبة التي يجب استماعها فهي ذكر الله ورسوله والخلفاء والأتقياء والمواعظ وأما ما عداها من ذكر الظلمة فخارج عنها

وفي المحيط أن التباعد من الإمام أولى عند كثير من العلماء كي لا يسمع مدح الظلمة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفرضية الاستماع إلا إذا قرأ قوله تعالى صلوا عليه الآية فيصلي سرا كما في أكثر الكتب والنائي أي البعيد الذي لا يسمع الخطبة والداني أي القريب سواء في وجوب الاستماع والإنصات امتثالا للأمر

أي قريبة من الواجب حتى لو تركها أهل مصر لقوتلوا وإذا ترك واحد ضرب وحبس ولا يرخص لأحد تركها إلا لعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة وعند الشافعي أنها فريضة ثم اختلف فيها في قول عنه فرض كفاية وهو أيضا رواية عنهما

وعند مالك وأحمد فرض عين وهو أيضا رواية عن بعض مشايخنا ولكن غير شرط لجوازها فإنها لا تبطل صلاة من صلى بغير جماعة ولكن يأثم فيؤول إلى كون المراد به الوجوب

وفي المفيد أنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة لكن إن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر كما في أكثر الكتب

وفي الجوهرة لو صلى في بيته بزوجته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة

وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة أي بما يصلح الصلاة ويفسدها وقيد في السراج الوهاج تقديم الأعلم بغير الإمام الراتب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت