المؤتم كما في الإصلاح ثم إن الخطبة التي يجب استماعها فهي ذكر الله ورسوله والخلفاء والأتقياء والمواعظ وأما ما عداها من ذكر الظلمة فخارج عنها
وفي المحيط أن التباعد من الإمام أولى عند كثير من العلماء كي لا يسمع مدح الظلمة أو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفرضية الاستماع إلا إذا قرأ قوله تعالى صلوا عليه الآية فيصلي سرا كما في أكثر الكتب والنائي أي البعيد الذي لا يسمع الخطبة والداني أي القريب سواء في وجوب الاستماع والإنصات امتثالا للأمر
أي قريبة من الواجب حتى لو تركها أهل مصر لقوتلوا وإذا ترك واحد ضرب وحبس ولا يرخص لأحد تركها إلا لعذر منه المطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة وعند الشافعي أنها فريضة ثم اختلف فيها في قول عنه فرض كفاية وهو أيضا رواية عنهما
وعند مالك وأحمد فرض عين وهو أيضا رواية عن بعض مشايخنا ولكن غير شرط لجوازها فإنها لا تبطل صلاة من صلى بغير جماعة ولكن يأثم فيؤول إلى كون المراد به الوجوب
وفي المفيد أنها واجبة وتسميتها سنة لوجوبها بالسنة لكن إن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر كما في أكثر الكتب
وفي الجوهرة لو صلى في بيته بزوجته أو ولده فقد أتى بفضيلة الجماعة
وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة أي بما يصلح الصلاة ويفسدها وقيد في السراج الوهاج تقديم الأعلم بغير الإمام الراتب