فهرس الكتاب

الصفحة 1938 من 2270

في حجرهم

وقال الشافعي ومالك لا يجوز شراؤهم وبيعهم له إلا بأمر الحاكم وتؤجره أي الطفل أمه فقط إذا كان في حجرهم لأنها تملك إتلاف منافعه بغير عوض بأن تستخدمه فتملك إتلافها بعوضه والإجارة بالأولوية دون الأخ والعم والملتقط فإنهم لا يتملكون إتلاف منافعه ولو في حجرهم هذه رواية الجامع الصغير

وفي رواية القدوري يجوز أن يؤجره الملتقط ويسلمه في صناعة فجعله من النوع الأول وهذا أقرب لأن فيه ضرورة ونفعا محضا للصغير وأما الأب والجد ووصيهما فإنهم يتملكون التصرف بحكم الولاية ولهذا لا يشترط أن يكون في أيديهم وحجرهم

تجوز المسابقة بالسهام والخيل والحمير والإبل والأقدام لقوله عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر والمراد بالخف الإبل وبالنصل الرمي وبالحافر الفرس والبغل

وفي الحديث سابق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم فسبق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولأنه يحتاج إليه في الجهاد للكر والفر وكل ما هو من أسباب الجهاد فتعلمه مندوب إليه سعيا في إقامة هذه الفريضة وعن النبي عليه الصلاة والسلام لا تحضر الملائكة شيئا من الملاهي سوى النضال والرهان

وإن شرط فيها أي في المسابقة جعل من إحدى الجانبين مثل أن يقول أحدهما لصاحبه إن سبقتني أعطيك كذا وإن سبقتك لا آخذ منك شيئا أو شرط فيها جعل من ثالث لأسبقهما مثل أن يقول ثالث للمتسابقين أيكما سبق له علي كذا جاز لأنه تحريض على آلة الحرب والجهاد لقوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون عند شروطهم

وفي القياس لا يجوز لأنه تعليق المال بالحظر وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في الأقدام

وإن شرط من كلا الجانبين يحرم بأن يقول إن سبق فرسك أعطيتك كذا وإن سبق فرسي فأعطني كذا لأنه يصير قمارا والقمار حرام إلا أن يكون بينهما فرس محلل كفء لهما أي لفرسيهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت