فهرس الكتاب

الصفحة 1352 من 2270

فإن كان المضمون عينا قائما فيلزم الضامن إحضارها وتسليمها وقيمتها إن هلكت وإن كان المضمون مستهلكا فالمضمون قيمته والمبيع بيعا فاسدا لأن المقبوض في البيع الفاسد مضمون عليه حتى إذا هلك تجب عليه قيمته

و تجوز الكفالة بتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى الراهن والمستأجر بفتح الجيم إلى المستأجر بكسر الجيم لأن تسليم العين واجب على الأصيل فأمكن التزامه فصار نظير الكفيل بالنفس لأنه ما دام قائما يجب عليه تسليمه وإن هلك يبرأ وقيل إن كان تسليمه واجبا على الأصيل كالعارية جازت الكفالة بتسليمه وإن كان غير واجب على الأصيل كالوديعة ومال المضاربة والشركة لا تجوز الكفالة بتسليمه كما في التبيين

و تجوز الكفالة بالثمن لأنه دين صحيح مضمون على المشتري كسائر الديون

أي لا يسترد الأصيل المال المدفوع منه أي من الكفيل لأنه تعلق به حق القابض على احتمال قضائه الدين فلا تجوز المطالبة ما بقي هذا الاحتمال كمن عجل زكاته ورفعها إلى الساعي وإنما ينقطع هذا الاحتمال بأداء الأصيل بنفسه فإذا أدى بنفسه يسترد من الكفيل ما أخذه ولأنه ملكه بالقبض وإطلاقه شامل ما إذا كان الدفع على وجه الرسالة بأن قال خذ هذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت