فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 2270

وإن طاف للقدوم أو للصدر جنبا أي شخصا يجب الغسل فيشمل الحائض وغيرها فعليه دم فتجب الإعادة ما دام بمكة فإن أعاد قبل الذبح سقط الدم وعند محمد ليس عليه أن يعيد طواف التحية لأنه سنة وإن أعاد فهو أفضل كما في الشمني

وكذا يلزم الدم لو طاف للركن وهو طواف الزيارة محدثا

وقال الشافعي ومالك لا يعتد بذلك الطواف وفيه إشعار بأنه تجب الطهارة للطواف ولا تشترط وهو الصحيح كما في المحيط وغيره أو ترك طواف الصدر أو أربعة أشواط منه لأنه ترك الواجب أو الأكثر وللأكثر حكم الكل أو ترك دون أربعة من الركن لأن النقصان يسير فأشبه النقصان بسبب الحدث فينجبر بالدم أو أفاض بحيث خرج عن حدودها من عرفة قبل الإمام أي قبل غروب الشمس أو إفاضة الإمام أما إذا غربت الشمس وأبطأ الإمام بالدفع يجوز للناس الدفع قبل الإمام لأن وقت الدفع قد دخل فإذا تأخر الإمام فقد ترك السنة فلا يجوز للناس تركها كما في مختصر الكرخي فإن عاد قبل الغروب سقط عنه الدم على الصحيح وإن عاد بعد الغروب لا في ظاهر الرواية كما في الجوهرة

وقال الشافعي لا شيء عليه في الحالين

أو ترك السعي بين الصفا والمروة لأنه من الواجبات عندنا فيلزمه بتركه الدم وحجه تام خلافا للشافعي فإنه عنده فرض فإن سعى جنبا فالسعي صحيح لأنه عبادة تؤدى في غير المسجد وكذا بعدما دخل وجامع وكذا بعد الأشهر

أو ترك الوقوف بمزدلفة لأنه من الواجبات هذا إذا كان قادرا أما إذا كان به ضعف أو علة أو امرأة تخاف الزحام فلا شيء عليه

أو ترك رمي الجمار كلها وعند الشافعي لزمه أربعة دماء وعند مالك بدنة أو ترك رمي يوم واحد لأنه نسك تام أو ترك رمي جمرة العقبة يوم النحر لأنها وظيفة هذا اليوم أو ترك أكثره أي أكثر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت