فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 2270

قيمته إن شاء أو استسعى العبد أو أعتقه أي خير المدبر بين الثلاثة عند الإمام

وإن عكسا أي إن أعتقه أحد الشريكين ثم دبره الآخر فالمدبر بالكسر يعتق أو يستسعي ولا يضمن عند الإمام ووجهه أن التدبير يتجزأ عنده فتدبير أحدهما يقتصر على نصيبه لكن يفسد به نصيب الآخر فتثبت له خيرة الإعتاق والتضمين والاستسعاء لما عرف من مذهبه وإذا أعتق لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء وإعتاقه يقتصر على نصيبه لأنه يتجزأ عنده ولكن يفسد به نصيب شريكه فله أن يضمنه قيمة نصيبه وله خيار العتق والاستسعاء أيضا كما هو مذهبه ويضمنه قيمة نصيبه مدبرا لأنه إعتاق صادف المدبر ثم قيل قيمة المدبر تعرف بتقويم المقومين وقيل يجب ثلثا قيمته قنا كما في الهداية وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا لأنه ضمان تملك فلا يختلف بهما وعتق الآخر لغو لأن التدبير لا يتجزأ عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير ويضمن نصف قيمته قنا لأنه صادفه التدبير وهو قن

وإن أعتق الأول ضمن لشريكه نصف قيمته لو كان موسرا أو استسعى العبد لو كان معسرا لأن هذا ضمان الإعتاق فيختلف باليسار والإعسار عندهما وتدبير الآخر لغو لأن الإعتاق لا يتجزأ فعتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده

أي عجز المكاتب وموت المولى

تأخير باب أحكام هذه الأشياء ظاهر التناسب لأن هذه الأشياء متأخرة عن عقد الكتابة إذا عجز المكاتب عن نجم أي مكاتب عجز عن أداء وظيفة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت