فهرس الكتاب

الصفحة 2044 من 2270

الشاهر فقتله لعصمة دم الشاهر بالانصراف لأن هدر دمه كان باعتبار شهره وضربه فإذا انصرف عن ذلك عاد إلى ما كان عليه من العصمة فيقتص من قاتله لأنه قتل رجلا معصوم الدم

ولو شهر مجنون أو صبي على آخر سيفا فقتله الآخر عمدا فعليه الدية في ماله ولو قتل جملا صائلا عليه ضمن قيمته

وعن أبي يوسف لا تجب الدية في الصبي والمجنون ويجب الضمان في الدابة

وقال الشافعي لا يجب في الكل لأنه قتله دفعا عن نفسه ولنا أن الفعل من هذه الأشياء غير متصف بالحرمة فلم يقع بغيا فلا تسقط العصمة به لعدم الاختيار الصحيح ولهذا لا يجب القصاص على الصبي والمجنون بقتلهما ولا الضمان بفعل الدابة وإذا لم يسقط كان قضيته أن يجب القصاص لأنه قتل نفسا معصومة إلا أنه لا يجب القصاص لوجود المبيح وهو دفع الشر فيجب الدية في الآدمي والقيمة في الدابة

لما فرغ من بيان القصاص في النفس شرع في بيان القصاص فيما دون النفس إذ الجزء يتبع الكل هو أي القصاص فيما دون النفس فيما يمكن فيه الضمير في فيه يرجع إلى ما وهي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت