فهرس الكتاب

الصفحة 2119 من 2270

لأنه أتلف مالا معصوما متقوما حقا للمالك فيجب عليه ضمانه ولهما أن المال غير العبد ليس بمعصوم لنفسه بل معصوم لحق المالك وقد فوت العصمة على نفسه حيث وضع ماله في يد الصبي بخلاف العبد فإن عصمته لحق نفسه إذ هو مبقي على أصل الحرية في حق الدم فلهذا قلنا بضمان العاقلة قيمة العبد

ولو أودع على صيغة المجهول عند عبد محجور مال فاستهلكه أي المال ضمن العبد بعد العتق لا في الحال عند الطرفين خلافا له أي لأبي يوسف فإنه يؤاخذ به في الحال عنده والإقراض والإعارة كالإيداع فيهما أي في العبد والصبي والدليل من الجانبين ما مر آنفا والمراد بالصبي العاقل كما شرطه محمد في الجامع الصغير

وفي الجامع الكبير وضع المسألة في صبي عمره اثني عشر سنة وذلك دليل على أن غير العاقل يضمن بالاتفاق لأن التسليط غير معتبر فيه وفعله معتبر ولهذا قال وفي غير العاقل يضمن المال أيضا بالاتفاق كما يضمن العاقل أيضا مالا أتلفه بلا إيداع ونحوه بالاتفاق لما بينا أن التسليط فيه غير معتبر لعدم عقله وفعله معتبر فلهذا قلنا بالضمان

لما كان أمر القتيل في بعض الأحوال يئول إلى القسامة أوردها في آخر الديات في باب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت