فهرس الكتاب

الصفحة 601 من 2270

يغايره عرفا أو كانت جالسة فاتكأت هذه رواية الجامع الصغير وذكر في غيره أنها إذا كانت قاعدة فاتكأت لا خيار لها لأن ذلك دليل التهاون فكان إعراضا والأول أصح أو كانت متكئة فقعدت ولو كانت قاعدة فاضطجعت فيه روايتان عن أبي يوسف أو كانت على دابة سائرة فوقفت أو نزلت أو دعت أباها أو غيره للمشورة أو دعت شهودا للإشهاد كما في أكثر المعتبرات

لكن في القهستاني خلاف تتبع لا يبطل خيارها لأن كلا منها لجمع الرأي فيتعلق بما مضى ولا يكون دليلا على الإعراض إلا أن تقوم قرينة على الإعراض وكذا لا يبطل لو سبحت أو قرأت أو أتمت المكتوبة أو أكلت شيئا يسيرا أو شربت أو لبست ثيابها من غير قيام بخلاف ما لو اشتغلت بنوم أو اغتسال أو امتشاط أو اختضاب أو تمكن من الزوج فيبطل

وإن سارت دابتها بعد التفويض والدابة واقفة بطل خيارها لأن سيرها ووقوفها تضافان إليها لا بسير فلك هي أي المرأة فيه أي في الفلك لأن سيره غير مضاف إلى راكبه لعدم قدرته على الإيقاف

ولم ينو به طلاقا أو نوى واحدة فطلقت أي فقالت طلقت نفسي وقعت طلقة رجعية لأنها صريحة

وكذا تقع رجعية لو قالت في جوابه أبنت نفسي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت