فهرس الكتاب

الصفحة 911 من 2270

الزاني والزانية لا ترد شهادتهم لأنه يباح لهم النظر لتحمل الشهادة فأشبه الطبيب والقابلة والخافضة والختان والاحتقان والبكارة في العنة والرد بالعيب إلا إذا قالوا تعمدنا النظر للتلذذ فلا تقبل إجماعا لفسقهم كما في الفتح

ولو أنكر المشهود عليه بالزناء الإحصان بأن أنكر بعد وجود سائر الشروط يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين فيما إذا لم يكن له ولد من حرة مسلمة عاقلة خلافا لزفر والأئمة الثلاثة فعندهم شهادتهن غير مقبولة في غير الأموال وعند زفر وإن قبلت إلا أنه يقول الإحصان شرط في معنى العلة لأن الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم إليه فأشبه حقيقة العلة فلا شهادة للنساء فيه احتيالا للدرء ولهم أن الإحصان عبارة عن الخصال الحميدة وأنها مانعة عن الزناء فلا يكون في معنى العلة أو يثبت بولادة زوجته منه أي من هذا المكر

وفي التنوير ولو خلا بها ثم طلقها وقال وطئها وأنكرت فهو محسن دونها كما لو قالت بعد الطلاق كنت نصرانية وقال كانت مسلمة فإنه يحكم بإحصانه دونها إذا كان أحد الزانيين محصنا يحد كل واحد منهما حده فيرجم المحصن ويجلد غيره تزوج بلا ولي فدخل بها لا يكون محصنا عند أبي يوسف

وهو نوعان شرب الخمر ويكفي فيه القليل ولو قطرة ولا يلزم السكر وشرب المسكر المحرم غير الخمر لا بد فيه من السكر وأشار إلى الأول بقوله من شرب خمرا وهو من ألفاظ العموم فيشمل الذمي وغيره والحال أنه لا حد على الذمي والأخرس وغير المكلف والأولى أن يقول مسلم ناطق مكلف شرب خمرا تأمل

ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت