فهرس الكتاب

الصفحة 124 من 2270

اقتدى بالإمام ولم يخطر بباله من هو أو هو زيد فإذا هو عمرو جاز

وفي التبيين ولو نوى الاقتداء بزيد فإذا هو عمرو لم يجز لأنه نوى الاقتداء بالغائب انتهى لكن بين المسألتين تناقض في الظاهر فلا بد من الفرق بينهما فنقول إن في الأولى شخص الإمام معلوم غايته أن الخطأ في تعيين اسمه

وفي الثانية يعرف أنه زيد أو عمرو فاقتدى بزيد معلوم فإذا هو عمرو معلوم لم يجز فإنه يبطل الاقتداء

وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت بأن يقول اللهم إني أريد أن أصلي لك وأدعو لهذا الميت فيسرها لي وتقبلها مني ولو لم يعرف الجنازة ذكرا أو أنثى يقول أصلي مع الإمام على الميت الذي يصلى عليه

ولا تشترط نية عدد الركعات فإن نية عدد ركعاتها ليست بشرط في الفرض والواجب لأن قصد التعيين يغني عنه ولو نوى الفجر أربعا جاز وينبغي أن تكون النية بلفظ الماضي ولو فارسيا لأنه الأغلب في الإنشاءات وتصح بلفظ الحال والله تعالى أعلم

أي ماهية الصلاة وهذا شروع في المقصود بعد الفراغ من مقدماته قيل الصفة والوصف واحد في اللغة وفي عرف المتكلمين أن الوصف ذكر ما يوصف به والصفة هي المعنى القائم بذات الموصوف فقول القائل زيد عالم وصف لزيد لا صفة له والعلم القائم به صفته لا وصفه ثم المراد هنا بصفة الصلاة الأوصاف النفسية لها وهي الأجزاء العقلية الصادقة على الخارجية التي هي أجزاء الهوية من القيام الجزئي والركوع والسجود كما في فتح القدير وبهذا التحقيق ظهر عدم قيام العرض بالعرض وإضافة الشيء إلى نفسه كما توهم واعلم أنه يشترط لثبوت الشيء ستة أشياء العين وهي ماهية الشيء والعين هنا الصلاة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت