فهرس الكتاب

الصفحة 125 من 2270

والركن وهو جزء الماهية كالقيام والحكم وهو الأمر الثابت بالشيء كجوازه وفساده وثوابه ومحل ذلك الشيء وهو الآدمي المكلف وشرطه كالطهارة والسبب كالوقت فرضها يعني ما لا تجوز الصلاة بدونه التحريمة وهو جعل الأشياء المباحة قبلها حراما بها والتاء للمبالغة

وهي شرط عندهما وفرض عند محمد وفائدته فيما إذا فسدت الفريضة تنقلب نفلا عندهما وعنده لا

وعند الشافعي وبعض أصحابنا ركن ولهذا قال فرض الصلاة ليشمل الركن والشرط فإن الفرض أعم منهما والقيام أي قيام واحد في كل ركعة من الفرض دون النفل فاللام للعهد والقراءة للقادر عليها قدر ما تجوز به الصلاة لقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن فإنها نزلت في حق الصلاة والأمر للوجوب واختلف في ركنيتها فذهب صاحب الحاوي إلى أنها ليست بركن والجمهور أنها ركن زائد وهو ما يسقط في بعض الصور كالمقتدي لا أصلي وهو ما لا يسقط إلا لضرورة

وفي التلويح أن معنى الركن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقيا بحسب اعتبار الشرع وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالإقرار في الإيمان أو باعتبار الكمية كالأقل في المركب من الأكثر حيث يقال للأكثر حكم الكل وبهذا تبين مخالفة ابن الملك الجمهور بجعل القراءة ركنا أصليا والركوع وهو الانحناء والميل والسجود وهو وضع الجبهة أو الأنف على الأرض بطريق الخضوع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا والمراد بالسجود السجدتان لأن اسم الجنس يدل على العدد عن أئمة العربية إلا أنه خلاف ما عليه علماؤنا كذا في القهستاني

وقال المحققون من مشايخنا هو أمر تعبدي لم يعقل له معنى

والقعود الأخير قدر ما يقرأ فيه التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك علق تمام الصلاة بها قرأ التشهد أو لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت