والركن وهو جزء الماهية كالقيام والحكم وهو الأمر الثابت بالشيء كجوازه وفساده وثوابه ومحل ذلك الشيء وهو الآدمي المكلف وشرطه كالطهارة والسبب كالوقت فرضها يعني ما لا تجوز الصلاة بدونه التحريمة وهو جعل الأشياء المباحة قبلها حراما بها والتاء للمبالغة
وهي شرط عندهما وفرض عند محمد وفائدته فيما إذا فسدت الفريضة تنقلب نفلا عندهما وعنده لا
وعند الشافعي وبعض أصحابنا ركن ولهذا قال فرض الصلاة ليشمل الركن والشرط فإن الفرض أعم منهما والقيام أي قيام واحد في كل ركعة من الفرض دون النفل فاللام للعهد والقراءة للقادر عليها قدر ما تجوز به الصلاة لقوله تعالى فاقرءوا ما تيسر من القرآن فإنها نزلت في حق الصلاة والأمر للوجوب واختلف في ركنيتها فذهب صاحب الحاوي إلى أنها ليست بركن والجمهور أنها ركن زائد وهو ما يسقط في بعض الصور كالمقتدي لا أصلي وهو ما لا يسقط إلا لضرورة
وفي التلويح أن معنى الركن الزائد هو الجزء الذي إذا انتفى كان الحكم المركب باقيا بحسب اعتبار الشرع وهذا قد يكون باعتبار الكيفية كالإقرار في الإيمان أو باعتبار الكمية كالأقل في المركب من الأكثر حيث يقال للأكثر حكم الكل وبهذا تبين مخالفة ابن الملك الجمهور بجعل القراءة ركنا أصليا والركوع وهو الانحناء والميل والسجود وهو وضع الجبهة أو الأنف على الأرض بطريق الخضوع لقوله تعالى اركعوا واسجدوا والمراد بالسجود السجدتان لأن اسم الجنس يدل على العدد عن أئمة العربية إلا أنه خلاف ما عليه علماؤنا كذا في القهستاني
وقال المحققون من مشايخنا هو أمر تعبدي لم يعقل له معنى
والقعود الأخير قدر ما يقرأ فيه التشهد لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله إذا رفعت رأسك من السجدة الأخيرة وقعدت قدر التشهد فقد تمت صلاتك علق تمام الصلاة بها قرأ التشهد أو لا