فهرس الكتاب

الصفحة 1574 من 2270

أقره في باب على حدة لاختصاصه بأحكام ليست للصحيح وأخره لأن المرض بعد الصحة دين صحته أي المريض وما لزمه أي المريض في مرضه أي في مرض الموت بسبب معروف كبدل ما ملكه بالاستقراض أو بالشراء وعاينهما الشهود أو أهلك مالا أو تزوج بمهر مثلها وعاينهما الناس سواء لأنه لما علم سببه انتفى التهمة في الإقرار به فصار كالدين الثابت بالبينة في مرضه ويقدمان أي دين الصحة وما لزمه في مرضه بسبب معروف على ما أقر به في مرضه ولو كان المقر به وديعة كما في البحر هذا عندنا وعند الأئمة الثلاثة الدينان سواء لأنه إقرار لا تهمة فيه لأنه صادر عن عقل والذمة قابلة للحقوق في الحالين ولنا أن حق غرماء الصحة تعلق بمال المريض مرض الموت في أول مرضه لأنه عجز عن قضائه عن مال آخر فالإقرار فيه صادف حق غرماء الصحة فكان محجورا عنه ومدفوعا به والكل أي كل واحد من دين الصحة ودين المرض بسبب معلوم ودين المرض الثابت بمجرد الإقرار فالكل إفرادي فإنه أكثر استعمالا كما في القهستاني مقدم على الإرث وإن أحاط الديون المذكورة جميع ماله والقياس أن لا ينفذ إلا من الثلث لكن ترك بالأثر وهو قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أقر المريض بدين جاز ذلك في جميع تركته والأثر في مثله كالخبر لأنه من المقدرات فلا يترك بالقياس فصار المقر له أولى من الورثة ولأن حق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ عن حاجته وقضاء دينه من حوائجه الأصلية كتكفينه

ولا يصح تخصيصه أي المريض غريما من الغرماء بقضاء دينه أي ليس للمريض أن يقضي دين بعض الغرماء دون بعض ولو إعطاء مهر وإيفاء أجره لأن فيه إبطال حق الباقين إلا إذا قضى ما استقرض في مرضه أو نقد ثمن ما اشترى فيه وقد علم ذلك بالبينة بخلاف ما إذا لم يؤد حتى مات فإن البائع أسوة للغرماء إذا لم تكن العين في يده وإذا أقر بدين ثم بدين تحاصا وصل أو فصل

ولو أقر بدين ثم بوديعة تحاصا وعلى القلب الوديعة أولى

وإقراره ببيع عبده في صحته وقبض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت