فهرس الكتاب

الصفحة 1394 من 2270

المدعي يأخذه عن زيد ويدفعه إلى المدعي وهذا جواب رواية الأصول

وفي شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم وهل يقضي القاضي بعلمه في حقوق العباد نعم إذا علم في مصره حال قضائه وعن محمد أنه رجع عن هذا وقال لا يقضي بعلمه وفي حدود هي حق الله كحد الزناء والشرب لا يقضي بعلمه وفي القصاص وحد القذف يقضي به وإذا علم بحقوق العباد قبل قضائه أو في غير مصره فحضر مصره ثم رفعت الحادثة إليه فعند الإمام لا يقضي بذلك العلم وعندهما يقضي واختلف المشايخ على قوله سواء كان قاضيا على الرستاق أو لم يكن ولو علم بحادثة في مصر فعزل ثم أعيد فعنده لا يقضي وعندهما يقضي

قد ذكرنا أن كتاب القاضي إذا كان سجلا اتصل به قضاؤه يجب على القاضي المكتوب إليه إمضاؤه إذا كان في محل مجتهد فيه بخلاف الكتاب الحكمي فإن الرأي له في التنفيذ والرد فلذلك احتاج إلى بيان تعداد محال الاجتهاد بذكر أصل يجمعها وهذا الفصل لبيان ذلك وما يلحق به

ويجوز قضاء المرأة في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن أثم المولي لها للحديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة في غير حد وقود إذ لا يجري فيها شهادتها وكذا قضاؤها في ظاهر الرواية فلو قضت في حد وقود فرفع إلى قاض آخر فأمضاه ليس لغيره أن يبطله كما في الخلاصة وأما قضاء الخنثى فيصح بالأولى وينبغي أن لا يصح في الحدود والقود لشبهة الأنوثة كما في البحر

ولا يستخلف قاض على القضاء ولا ينفذ قضاء خليفته ولو مريضا

وقال الطحاوي إنه نافذ فلا يبطله حاكم اعتبارا بالحكم إلا أن يفوض إليه ذلك الاستخلاف بأن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت