فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 2270

ونقص من مهرها أو زوج ابنه وزاد على مهر امرأته أو من غير كفء بأن زوج ابنه أمة أو زوج ابنته عبدا جاز عند الإمام لوجود الشفقة خلافا لهما لفوات النظر والولاية مقيدة به هذا إذا لم يعرف بسوء الاختيار أما لو كان الأب معروفا بسوء الاختيار مجانة وفسقا كان العقد باطلا اتفاقا على الصحيح كما في الفتح وليس ذلك أي تزويجهما بالغبن وغير الكفء لغير الأب والجد

وفي التلويح ولو زوجهما غير الأب والجد من غير كفء أو بغبن فاحش لم يصح أصلا فعلى هذا قال في الإصلاح ومن وهم أنه يصح لكن يثبت حق الفسخ فقد وهم انتهى

لكن في الجواهر ويصح تزويج غيرهما بغبن فاحش كما قال بعضهم

وفي الجوامع وبغير كفء على ما قال بعضهم والصحيح أنه لا يجوز وهذا يدل على وجود الرواية لا على عدمها كما لا يخفى فلا وجه لرد صاحب الإصلاح وكذا قول صاحب التلويح ولم يصح أصلا تدبر

هو حكم العقد فإن المهر يجب بالعقد أو بالتسمية فكان حكما له فيعقبه وله أسماء المهر والنحلة والصداق والعقر والعطية والفريضة والأجرة والصدقة والعلاق يصح النكاح بلا ذكره إجماعا لأن النكاح عقد ازدواج وذلك يتم بالزوجين والمال ليس بمقصود أصلي فلا يشترط فيه ذكره

و كذا مع نفيه أي يصح النكاح مع نفي المهر ويكون النفي لغوا خلافا لمالك

وأقله عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل وإن لم تكن مسكوكة بل تبرا وإنما اشترط المسكوكة في نصاب السرقة للقطع تقليلا لوجود الحد وانتظم كلامه بالدين والعين فلو تزوجها على عشرة دين له على فلان صحت التسمية لأن الدين مال فإن شاءت أخذته من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت