فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 2270

قد تقدم حقيقة الزناء وهو الذي يوجب الحد وكيفية إثباته ثم شرع في تفاصيله وبدأ ببيان الشبهة فقال الشبهة وهي ما يشبه الثابت وليس في نفس الأمر بثابت أو اسم من الاشتباه وهي ما بين الحلال والحرام والخطأ والصواب دارئة أي دافعة للحد عن الواطئ لما تقدم قال الإسبيجابي الأصل أنه متى ادعى شبهة وأقام البينة عليها سقط الحد فبمجرد الدعوى يسقط أيضا الإكراه خاصة فلا يسقط به الحد حتى يقيم البينة على الإكراه وهي أي الشبهة نوعان هذا مسلك صاحب الوقاية والكنز لكن في الإصلاح وغيره أن الشبهة ثلاثة أنواع في المحل وفي الفعل وفي العقد ولا يمكن درج الثالثة في الثانية لأن النسب يثبت فيها ولا شيء فيها على الجاني وإن اعترف بالحرمة شبهة في الفعل أي الوطء وتسمى شبهة الاشتباه أي شبهة المشتبه المعتبر في حقه لا غير وهي أي الشبهة في الفعل ظن غير الدليل على حل الفعل دليلا عليه فلا يحد فيها أي في شبهة الفعل إن ظن الواطئ الحل قال في الإصلاح إن ادعى الحل وعلل بأن العبرة لدعوى الظن لا للظن فإنه يحد إن لم يدع وإن حصل له الظن ولا يحد إن ادعى وإن لم يحصل له الظن تأمل وإلا أي وإن لم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت