فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 2270

الله وذروا البيع وقيل بالأذان الثاني لكن الأول هو الأصح وهو مختار شمس الأئمة لأنه لو انتظر الأذان عند المنبر يفوته أداء السنة وسماع الخطبة وربما يفوت الجمعة إذا كان بيته بعيدا من الجامع

فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانيا وبذلك جرى التوارث واستقبلوه مستمعين منصتين سواء كانوا قريبين أو بعيدين في الأصح فلا يشمتون عاطسا ولا يردون سلاما ولا يقرءون قرآنا وعن أبي يوسف يردون السلام ويشمتون في أنفسهم كما في المحيط

وفي الظهيرية ما دام الخطيب في حمد الله تعالى والثناء عليه والمواعظ فعليهم الاستماع فإذا أخذ في مدح الظلمة والثناء عليهم فلا بأس بالكلام

فإذا أتم الخطيب الخطبة أقيمت وصلى بالناس ركعتين ولا ينبغي أن يصلي غير الخطيب لأن الجمعة مع الخطبة كشيء واحد فإن فعل بأن خطب صبي بإذن السلطان وصلى بالغ جاز ولا بأس بالسفر يومها إذا خرج من عمران البلد قبل خروج وقت الظهر لأن الجمعة إنما تجب في آخر الوقت وهو مسافر فيه ويخطب بسيف في بلدة فتحت بالسيف وإلا لا

ومتعلقهما وسمي يوم العيد بالعيد لأن لله فيه عوائد الإحسان إلى عباده أو لأنه يعود ويتكرر أو لأنه يعود بالفرح والسرور وهو من الأسماء الغالبة على يوم الفطر والأضحى جمعه أعياد والقياس أن يقال أعواد لأنه من العود لكن جمع بالياء ليكون فرقا بينه وبين العود أي الخشب وكانت صلاة عيد الفطر في السنة الأولى من الهجرة ووجه المناسبة لصلاة الجمعة ووجه تقديمها غير خفي تجب صلاة العيد وهو رواية عن الإمام وهو الأصح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت