فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 2270

أي الجمعة في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة عند الشيخين

وقال محمد يتم ظهرا إن لم يدرك أكثر الثانية بأن أدركه بعدما رفع رأسه الإمام من الركوع في الركعة الثانية لأنه جمعة من وجه لأنه نوى الجمعة لا إدراك جزء منها وظهر من وجه لانعدام شرط الجمعة فيما يقضيه فباعتبار الجمعة تفترض القعدة على رأس الثانية والقراءة في الشفع الثاني لأنه تطوع وباعتبار الظهر لا تفترض فوجبت القعدة والقراءة في الكل احتياطا ولقوله عليه الصلاة والسلام من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدركها ومن أدركهم قعودا صلى أربعا ولهما قوله عليه الصلاة والسلام من أدرك الإمام في التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة والمراد من القعدة فيما رواه قعود بعد الصلاة لأنه لم يقل قعودا في الصلاة والجمعة والظهر مختلفان فلا يبني أحدهما على تحريمة الآخر

وإذا خرج الإمام أي صعد على المنبر لأجل الخطبة فلا صلاة فمن كان في صلاة فإن كانت سنة الجمعة فالصحيح أنه يتم ولا يقطع لأنها بمنزلة صلاة واحدة كما في الولوالجي

ولا كلام حتى يفرغ من خطبته عند الإمام وقالا يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة لأن الكراهة للإخلال بفرض الاستماع ولا استماع هنا بخلاف الصلاة لأنها تمتد فتفضي إلى الإخلال وهذا يدل على إباحة الكلام إذا نزل حتى يكبر كما في الهداية

وفي الفتح أنه لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام عند ذكره في الخطبة عند الإمام وعند أبي يوسف ينبغي أن يصلي في نفسه لأن ذلك مما لا يشغله عن سماع الخطبة وكان إحرازا بفضيلتين وهو الصواب

ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول والواقع عقيب الزوال لقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت