فهرس الكتاب

الصفحة 454 من 2270

هو اسم ما يهدى من النعم إلى الحرم ليتقربه من إبل أو بقر أو غنم وهو متفق عليه وأقله شاة ولا يجب تعريفه أي الهدي وقد بيناه آنفا ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية لأنه قربة تعلقت بإراقة الدم كالأضحية وتجزئ الشاة في كل موضع والأولى أن يقول في الكل أي الجنايات وغيرها إلا إذا طاف للزيادة أي حال كونه جنبا أو جامع بعد وقوف عرفة قبل الحلق فلا يجزئ فيهما إلا البدنة وليس مراده التعميم فإن من نذر بدنة أو جزورا لا تجزيه الشاة ويأكل استحبابا من هدي التطوع إذا بلغ محله والمتعة والقران إلا عند الشافعي من دم المتعة والقران لا يأكل من غيرها لأنها دماء كفارات خلافا لمالك وخص ذبح هدي المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما أي يجوز ذبح بقية الهدايا في أي وقت شاء خلافا للشافعي

و خص الكل بالحرم قال الزيلعي واعلم أن الدماء على أربعة أوجه ما يختص بالزمان والمكان وهو دم القران ودم التطوع في رواية القدوري ودم الإحصار عندهما وما يختص بالمكان دون الزمان وهو دم الجنايات ودم الإحصار عنده والتطوع في رواية الأصل وما كان عكسه وهو دم الأضحية وما لا يختص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت