فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 2270

فأوصى بالحج في الطريق بعدما أنفق بعض النفقة يحج عن منزل آمره أي الموصي أو الوصي والوارث قياسا عند الإمام إذا اتحد مكانهما فإن اختلف مكانهما فإن كان أحدهما أقرب من مكة يحج عنه والمال واف به فإن لم يكن وافيا به يحج من حيث يمكن بثلث ما بقي من مجموع ماله عند الإمام فإن كانت التركة مثلا ثلاثة آلاف درهم فدفع الألف فسرق يحج عنه بثلث الألفين ستمائة وستة وستين وثلاثين وعندهما يحج من حيث مات المأمور بالحج لكن عند أبي يوسف يحج عنه بما بقي من الثلث الأول فإن كانت التركة مثلا أربعة آلاف فدفع الألف فسرق يحج بثلاثمائة وثلاثين وثلث وإن كانت ثلاثة آلاف فدفع الألف فسرق بطلت الوصية عنده وعند محمد يحج عنه بما بقي من المال المدفوع إليه فإن لم يبق في يده شيء بطلت الوصية عنده ومن أهل بحجة عن أبويه أو غيرهما ثم عين أحدهما جاز لأنه غير مأمور بالحج عنهما ومن حج عن غيره بغير أمره لا يكون حاجا عنه بل يكون جاعلا ثواب حجه له ونيته عنهما لغو وللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره في جميع العبادات هذا وقع في معرض العلة لما قبله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت