فهرس الكتاب

الصفحة 517 من 2270

في السر بشهادة شاهدين وأعلنا غيره أي غير المتفق عليه عند العقد فالمعتبر ما أعلناه عند الطرفين وعند أبي يوسف ما أسراه يعني من تزوج امرأة بمهر في السر ثم تزوجها ثانيا بأكثر منه رياء وسمعة لها مهر السر عنده لأن النكاح لا يحتمل الفسخ فلا يعتبر العقد الثاني لأنه ليس بعقد حقيقة وقالا لها مهر العلانية لأن العقد الثاني وإن لم يعتبر استئنافا لكن فيه زيادة المهر وهي صحيحة فيعتبر من تلك الجهة هذا إذا لم يشهد على أن ما في العلانية هزل وإن أشهد لم تجب الزيادة اتفاقا وإنما قيدنا بالتزويج لأنهما لو أظهرا أكثر مما في السر بلا عقد آخر لم يعتبر الظاهر اتفاقا وقيدنا التزوج بأن يكون بأكثر لأنه لو تزوجها علانية على أن لا مهر لها فمهر السر اتفاقا وهذا إذا تعاقدا بجنس ما تواضعا ولو تعاقدا بخلاف جنسه كما إذا تعاقدا في السر على ألف درهم وتعاقدا في العلانية بمائة دينار فلها مهر المثل اتفاقا في الأصح كما في شرح المجمع وغيره فعلى هذا يلزم أن يكون العقد مرتين عقد في السر وعقد في العلانية لكن عبارة المصنف تقتضي أن يكون عدم العقد في السر بل تقاولا في المهر ويستقر رأيهما على قدر لأنه قال لو اتفقا ولم يقل لو تعاقدا تتبع

كالنكاح للمحارم المؤبدة أو المؤقتة أو بإكراه من جهتها أو بغير شهود أو للأمة على الحرة أو في العدة أو غيرها

وإن وصلية خلا بها إذ لا يثبت لها التمكن فصار كخلوة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت