فهرس الكتاب

الصفحة 608 من 2270

دون الثلاث بالإجماع لا الثلاث عند الإمام خلافا لهما نظرا إلى أن ما للعموم ومن للبيان وله أن من للتبعيض ورجحه ابن الكمال في تحريره بأن تقدر على البيان ما شئت مما هو الثلاث وطلقي ما شئت وف به فالتبعيض مع زيادة الثلاث أظهر

وفي المنح ومثله اختاري من الثلاث ما شئت

أي تعليق الطلاق بشيء لما فرغ من بيان أبحاث المنجز شرع في المعلق والتعليق من علقه تعليقا جعله معلقا

وفي الاصطلاح هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى إنما يصح التعليق حال كونه في الملك أي القدرة على التصرف في الزوجية بوصف الاختصاص وذلك عند وجود النكاح أو العدة مع حل العقد فإنه لو وجد أحدهما والمرأة مدخولة محرمة بالمصاهرة لم يصح التعليق فيه فمن بعض الظن تأويل الملك بوجود النكاح والمتبادر أن الملك لم يشترط لصحة التنجيز وليس ذلك وبقاء الملك في عدة الرجعي مما لا خلاف فيه وأما في عدة البائن ففيه خلاف كما في القهستاني كقوله لمنكوحته أو لمعتدته إن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت