فهرس الكتاب

الصفحة 186 من 2270

اللصوص في هذا الزمان والحكم قد يختلف باختلاف الزمان وقيل إذا تقارب الوقتان كالمغرب والعشاء لا يغلق وإذا تباعد كالعشاء والفجر يغلق

ويجوز نقشه بالجص وماء الذهب وغير ذلك إلا أنه لا ينبغي أن يتكلف لدقائق النقش في المحراب والجدار الذي قدام المصلي

وفي الفتح دقائق النقوش ونحوها مكروه خصوصا في المحراب وفيه إشارة إلى أنه لا يثاب ويكفيه أن ينجو رأسا برأس كما قال السرخسي وقيل يكره لقوله عليه السلام من أشراط الساعة تزيين المساجد وقيل يثاب لما فيه من تكثير الجماعة إلا أنه لو لم يكن من طيب ماله يلوث بيته تعالى هذا إذا فعل من مال نفسه وأما إذا فعله من مال الوقف يضمن إلا أن يشترط الواقف هذا في زمانهم وأما في زماننا لو صرف ما يفضل من العمارة إلى النقش يجوز لأن الظلمة يأخذون ذلك كما في النهاية وليس بمستحسن كتابة القرآن على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة وأن توطأ

و يجوز البول ونحوه فوق بيت فيه مسجد وهو مكان في البيت أعد للصلاة فإنه لم يأخذ حكم المسجد ولهذا لا يصح الاعتكاف فيه إلا للنساء ولا يخفى أن الفوق هاهنا اتفاقي فلا يكره في العرصة والفناء والبناء له

وفي المحيط والصحيح أن مصلى الجنائز ليس بمسجد لأنه ما أعد للصلاة حقيقة واختلفوا أيضا في مصلى العيد والصحيح أنه مسجد في حق جواز الاقتداء وإن انفصل الصفوف لأنه أعد للصلاة حقيقة

لما فرغ من بيان الفرائض وما يتعلق بها شرع فيما يليها في الرتبة وهو الوتر ثم فيما يليه وهو النفل والوتر بالكسر الفرد وبالفتح العدد ويقال الكسر لغة الحجاز والفتح لغة غيرهم والنافلة عطية التطوع من حيث لا يجب ومنه نافلة الصلاة الوتر واجب عند الإمام وهو آخر أقواله لقوله عليه الصلاة والسلام أن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر فأدوها بين العشاء الأخيرة وطلوع الفجر والزيادة لا تكون إلا من جنس المزيد عليه والأمر بالأداء دليل الوجوب إلا أنه خبر واحد فلم يفد الفرضية على ما وجب العمل فلهذا وجب قضاؤه وإنما لا يكفر جاحده أي لا ينسب إلى الكفر لأنه أدون درجة من الفريضة كما في بعض المعتبرات

وفي المحيط وهو الصحيح

وفي الخانية هو والأصح

وفي النهاية ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر وذكر فيه ثلاث روايات أي في غير الظاهر فرض وبه أخذ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت