فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 2270

مناسبته بالدعوى لأن حال المدعى عليه دائر بين الإقرار والإنكار وإلى الإقرار أقرب لأن الغالب في حال المسلم الصدق وهو لغة الإثبات من قر الشيء قرارا إذا قام وثبت ومنه ثابت القدم لمن قر ويقال أقره إقرارا إذا أقامه هذا في الحسي وأما في القول يقال أقر به إذا أظهر بالقول وشرعا إخبار أي إعلام بالقول فلو كتب أو أشار ولم يقل شيئا لم يكن إقرارا ويدخل فيه ما إذا كتب إلى الغائب أما بعد فله كذا فإنه كالقول شرعا كما في القهستاني بحق أي بما يثبت ويسقط من عين وغيره لكنه لا يستعمل إلا في حق المالية فيخرج عنه ما دخل من حق التغرير ونحوه لآخر على نفسه أي لغير المخبر على المخبر أما لنفسه على آخر فهو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت