فهرس الكتاب

الصفحة 1839 من 2270

لانقطاع ملكه عن التي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة وإن استردها منه بعد الحكم له بقيت الثانية على ملكه أي ملك المشتري لأنه أخذها حين كان له حق الأخذ

والمسلم والذمي في الشفعة سواء للعمومات ولأنهما يستويان في السبب وفي الحكمة فيستويان في الاستحقاق ولهذا يستوي فيها الذكور والإناث والصغير والكبير خلافا لابن أبي ليلى في الذمي والصغير

وكذا الحر والعبد المأذون والمكاتب أي سواء ولو وصلية في مبيع السيد كالعكس أي للمأذون والمكاتب شفعة في مبيع السيد كما للسيد شفعة في مبيع المأذون والمكاتب لأن ما في يدهما ليس ملك مولاهما قال ابن الشيخ في شرح الوقاية وغيره تجب الشفعة للعبد المأذون حال كونه مديونا دينا محيطا برقبته وكسبه فيما باعه سيده لكونه أجنبيا وكذا تجب الشفعة لسيده فيما باعه عبده المأذون الذي عليه دين محيط لأن ما في يد العبد المستغرق ملك له لا لمولاه قيل إحاطة الدين ماله ورقبته ليس بشرط يقال الإحاطة هنا قيد لازم لظهور حق الشفعة بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين لأنه يبيعه لمولاه ولا شفعة لمن بيع له انتهى فعلى هذا أن المصنف قد أطلق في محل التقييد وحمل صاحب الفرائد على ما قاله صاحب الإصلاح ليس مما ينبغي تدبر

أي كل المشتراة أو بعضها إلى البائع بعد البيع لأن التسليم قبله لا يبطلها أما تسليمه الكل فلأنه صريح في الإسقاط وأما البعض فلأن حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت