فهرس الكتاب

الصفحة 1593 من 2270

على ألف ولم يسلم توقف أي صار الصلح موقوفا على الإجازة فإن أجازه المدعى عليه جاز الصلح ولزمه البدل لالتزامه إياه باختياره هذا اختيار بعض المشايخ وقال بعضهم إنه ينفذ على المصالح ولم يتوقف إلا إذا لم يذكر البدل كما في القهستاني وإلا أي وإن لم يجزه بطل الصلح سواء كان المدعى عليه مقرا أو لا والبدل عينا أو دينا لأن المصالح هنا وهو الفضولي لا ولاية له على المطلوب فلا ينفذ تصرفه عليه فيتوقف على إجازته

وفي التنوير والخلع في جميع ما ذكرنا من الأحكام كالصلح

ادعى وقفية أرض على آخر ولا بينة للمدعي على دعواه فصالحه المنكر لقطع الخصومة عنه جاز الصلح وطاب له لو صادقا وقيل لا

كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا الصلح بعد الشراء

أقام المدعى عليه بينة بعد الصلح عن إنكار أن المدعي قال قبل الصلح ليس لي قبل فلان حق فالصلح ماض على الصحة ولو قال المدعي بعده ما كان لي قبل المدعى عليه حق بطل الصلح والصلح عن الدعوى الفاسدة يصح وعن الباطلة لا وقيل اشتراط صحة الدعوى لصحة الصلح غير صحيح مطلقا ويصح الصلح بعد حلف المدعى عليه دفعا للنزاع بإقامة البينة وقيل لا

طلب الصلح والإبراء من المدعى عليه عن الدعوى لا يكون إقرارا بخلاف طلب الصلح والإبراء عن المال

صالح البائع من المشتري عن عيب وظهر عدم ذلك العيب أو زال العيب بطل الصلح

وهو الذي ثبت في الذمة الصلح عما استحق بعقد المداينة مثل البيع نسيئة ومثل الإقراض على بعض جنسه كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خمسمائة أخذ خبر المبتدأ لبعض حقه وإسقاط لباقيه لأن تصحيح تصرف العاقل واجب ما أمكن وقد أمكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت