فهرس الكتاب

الصفحة 1912 من 2270

المبتور ثم يعمل بغالب رأيه إن وقع في قلبه صدقه يتيمم وإن وقع فيه كذبه يتوضأ لترجح جانب الكذب ولو أراق الماء الذي أخبر بنجاسته فاسق أو مستور فتيمم عند غلبة صدقه وتوضأ معطوف على قوله أراق والمعنى لو لم يرق الماء وتوضأ وتيمم عند غلبة كذبه كان أحوط كما في شرح الوقاية وغيره

وفي الجوهرة وهذا جواب الحكم أما في الاحتياط فيتيمم بعد الوضوء

لما فرغ من مقدمات مسائل الكراهة ذكر تفصيل ما يحتاج إليه الإنسان قدم اللبس لكثرة الاحتياج إليه الكسوة منها فرض وهو أي ما هو فرض ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد قال الله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد أي ما يستر عوراتكم عند الصلاة ولأنه لا يقدر على أداء الصلاة إلا بستر العورة وخلقته لا تتحمل الحر والبرد فيحتاج إلى دفع ذلك بالكسوة فصار نظير الطعام والشراب فكان فرضا كما في الاختيار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت