فهرس الكتاب

الصفحة 330 من 2270

وفي باب الفطر على أخرى ولو كانت له دور وحوانيت للغلة وهي لا تكفي عياله فهو من الفقراء على قول محمد خلافا لأبي يوسف وعلى هذا الكرم والأرض ولا يعتبر ما قيمته نصاب من قوت شهر بلا خلاف عندنا

وقال الشافعي تجب على كل من يملك زيادة على قوت يومه لنفسه وعياله وبه أي بهذا النصاب تحرم على مالكه الصدقة أي الزكاة والعشر والفطر وغيرها وتجب الأضحية في ظاهر الرواية وكذا تجب عليه نفقة القريب عن نفسه متعلق بواجبة وإن لم يضم المانع لأن السبب هو الرأس وولده الصغير الفقير فلو زوج ابنته الصغيرة من رجل وسلمها إليه لم تجب عليه ولو كان له آباء فعلى كل فطرة كاملة عند أبي يوسف

وقال محمد عليهم صدقة واحدة ولو كان أحد الآباء موسرا دون الباقين فعليه صدقة تامة عندهما ولا تجب عليه فطرة ولد ولده في ظاهر الرواية وعبده للخدمة ولو كان العبد كافرا مأذونا أو جانيا عمدا أو خطأ وعند الشافعي لا لو كافرا

وكذا مدبره وأم ولده وكذا إذا كان في يد غيره بإجارة أو إعارة أو وديعة أو رهن لا عن زوجته عطف على نفسه خلافا للشافعي

وولده الكبير ولو في عياله في ظاهر الرواية لكن لو أدى لهما بغير أمرهما جاز ولا يؤدي لغير عياله إلا بأمره كما في المحيط ولا عن طفله الغني لانعدام المؤنة

بل تجب من مال الطفل عند الشيخين استحسانا خلافا لمحمد وزفر وهو القياس وعلى هذا الخلاف مماليكه

وفي إطلاقه إشارة إلى جواز أداء وصي الأب أو الجد عند عدمهما أو وصي القاضي ولو لم يخرجها الولي أو الوصي عنه وجب الأداء بعد بلوغه

والمجنون كالطفل فتجب على الأب إن كان فقيرا وفي ماله إن كان غنيا عند الشيخين

وقال محمد لا من ماله وعنه أن الكبير المجنون إذا بلغ مجنونا ففطرته على أبيه وإن مفيقا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت