فهرس الكتاب

الصفحة 331 من 2270

ثم جن لا

ولا عن مكاتبه ولو عجز لعدم الولاية ولا عليه لفقره

ولا عن عبيده للتجارة للثني إذ هي تجب عليه لا عن قن لقوله عليه الصلاة والسلام أدوا عمن يمونون إذ الأمر يقتضي أن يجب على المخاطب فتجب فطرته على المولى وتجب زكاته عليه أيضا فلزم الثني وعند الشافعي تجب الفطرة على العبد ثم يتحمله مولاه فلا ثني عنده

ولا عن عبد آبق لعدم الولاية والمؤنة إلا بعد عوده لعود الولاية والمؤنة

ولا عن عبد أو عبيد مشتركة بين اثنين عند الإمام لقصور الولاية والمؤنة في حق كل منهما

وقال الباقاني ولو اكتفى بالثانية عن الأولى لكان أولى لكن المصنف أفرد بالذكر تفصيلا لمحل الخلاف كما هو دأب المؤلفين ففيه خلاف الأئمة الثلاثة لأن عندهم يخرج منهما في القدر المشترك بقدر الملك من الأنصباء

وعندهما تجب على كل واحد من الشريكين فطرة بما يخصه من الرءوس أي رءوس العبيد دون الأشقاص يعني لو كان لهما عبد واحد لا يجب شيء ولو كان اثنين تجب على كل صدقة عبد واحد ولو كانوا ثلاثة فكذا ولا يجب عن الثالث شيء ولو كانوا أربعة تجب على كل صدقة عبدين وعلى هذا وهذا بناء على أنهما يريان قسمة الرقيق والإمام لا يراها وقيل لا تجب عليهم بالإجماع والصحيح أنه على الخلاف كما في الكافي

ولو بيع عبد بخيار والمراد بالخيار خيار الشرط لأن المبيع لو رد بخيار عيب أو رؤية قبل القبض ففطرته على البائع اتفاقا وإن رد بعد القبض فعلى المشتري فعلى من يتقرر الملك له أي يتوقف وجوب صدقة فطر العبد المبيع بشرط الخيار لأحدهما أو لهما وإذا مر يوم الفطر والخيار باق تجب على من يصير العبد له فإن تم البيع فعلى المشتري وإن فسخ فعلى البائع عندنا وعند زفر على من له الخيار وعند الشافعي على من له الملك كالنفقة ولو كان البيع باتا ولم يقبضه حتى مر يوم الفطر فإن قبضه بعد ذلك فعليه صدقة وإن لم يقبضه حتى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت