فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 2270

هلك عند البائع لم تجب على واحد منهما اتفاقا

وتجب الفطرة بطلوع أي بعد طلوع فجر يوم الفطر أي وجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر تعلق وجوب الأداء بالشرط لا تعلقه بالسبب لأن الفطر شرط والرأس سبب والمعنى وقت الوجوب ثبت بطلوع الفجر

وقال الشافعي بغروب الشمس في اليوم الأخير من رمضان

فمن مات قبل أو أسلم أو ولد بعده لا تجب فطرته عندنا لعدم تحقق شرط وجوب الأداء

وصح تقديمها على يوم الفطر لوجود السبب وهو رأس يمونه ويلي عليه والوقت شرط وجوب الأداء والتعجيل بعد سبب الوجوب جائز كما في الزكاة بلا فرق بين مدة ومدة ولو عشر سنين أو أكثر هذا هو الصحيح المختار كما في أكثر المعتبرات وقيل سنة أو سنتين على الصحيح كما في المضمرات وقيل جاز أن تؤدى في رمضان وعليه الفتوى كما في الظهيرية وقيل في نصفه وقيل لا يجوز إلا في العشر الأخير وقيل بيوم أو بيومين وقال الحسن لا يجوز تعجيلها أصلا كالأضحية

وندب إخراجها قبل صلاة العيد بعد الطلوع لقوله عليه الصلاة والسلام من أداها قبل الصلاة فهي صدقة مقبولة وإن أداها بعدها فهي صدقة من الصدقات ويجب دفع فطرة كل شخص إلى مسكين واحد حتى لو فرقها بين اثنين أو أكثر لم يجز خلافا للكرخي

وقال في المنح وهو المذهب والأفضل أن يؤدي صدقة نفسه وعياله إلى واحد ويجوز دفع ما يجب على جماعة إلى مسكين واحد ولكن شرط عدد الوصول إلى النصاب

ولا تسقط صدقة الفطر بالتأخير ولا يكره التأخير وإن طال وكان مؤديا لا قاضيا لكن فيه إساءة وعن الحسن تسقط بمضي يوم الفطر وعنه بصلاة العيد

وهي أي صدقة الفطر نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه والمراد منهما ما يتخذ من البر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت