فهرس الكتاب

الصفحة 1115 من 2270

فيما يشتريانه إذ لا يتمكن عليه إلا بالوكالة

فإن شرطا في شركة الوجوه مناصفة المشترى بينهما بالمفاوضة والعنان أو مثالثته أي المشترى في العنان فالربح كذلك مشترك مناصفة أو مثالثة وشرط الفضل في الربح في هذه الشركة على قدر الملك باطل إذ الضمان هنا بقدر الملك في المشترى فالربح الزائد على الملك ربح ما لم يضمن

ولا تجوز الشركة فيما لا تصح الوكالة به كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وكذا في أخذ كل مباح كاجتناء الثمار من الجبال والبراري وأخذ الصيد والملح والسنبلة والكحل وجوهر المعادن والأحجار والأتربة والجص وغيرها من موضع يباح أخذه لأن الشركة تقتضي الوكالة والتوكيل إثبات التصرف لمن ليس له ولاية ذلك التصرف وذا لا يوجد في المباحات وما جمعه كل واحد بلا عمل من الآخر ولا إعانته فله لأنه أثر عمله

وإن أعانه الآخر بأن قلعه وجمعه أحدهما وحمله الآخر مثلا فله أي للمعين أجر مثله لا يزاد أجر المثل على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف لأنه رضي بنصف المأخوذ وهو المختار عند المصنف بناء على تقديمه خلافا لمحمد فإن عنده له أجر المثل بالغا ما بلغ وهو المختار عند البعض لأن المسمى مجهول والرضا بالمجهول لغو وما أخذاه معا فلهما نصفين لاستوائهما في الأخذ وإن أخذاه منفردين وخلطاها وباعاها قسم الثمن بينهما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت