فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 2270

أخره عن الصحيح لكونه عقدا مخالفا للدين لأنه معصية يجب رفعها وعنونه به وإن ذكر فيه الباطل باعتبار كثرة أنواعه وغيره يذكر فيه بطريق الاستطراد قال بعض الفضلاء الفاسد كما يذكر في مقابلة الباطل كذا يذكر في مقابلة الصحيح فيراد منه ما يعم الباطل وهو المراد ههنا انتهى

لكن فيه كلام لأنه يلزم منه أن يشمل الصحيح إذا استعمل في مقابلة الباطل ولا وجه له تدبر

واعلم أن البيوع على أنواع صحيح وهو المشروع بأصله ووصفه وباطل وهو ضده ولا يفيد الملك بوجه

وفاسد وهو المشروع بأصله دون الوصف ويفيد الملك إذا اتصل به القبض ومكروه وهو المشروع بأصله ووصفه لكن جاوره شيء منهي عنه وموقوف وهو مشروع بأصله ووصفه ويفيد الملك على سبيل التوقف ولا يفيد تمامه لتعلق حق الغير

بيع ما ليس بمال والبيع أي بيع الشيء به أي جعله ثمنا بإدخال الباء عليه كأن يقول بعت هذا الثوب بهذه الميتة مثلا باطل كالدم المسفوح والميتة التي ماتت حتف أنفها لأن المنخنقة وأمثالها مال عند أهل الذمة والحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال لأن هذه الأشياء لا تعد مالا عند أحد ممن له دين سماوي كما في أكثر الكتب لكن الحر مال في شريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام حتى استرق السارق على ما قالوا فلا ينبغي أن يقال أنه لم يكن مالا عند أحد كما في القهستاني

وكذا يبطل بيع أم الولد والمدبر المطلق إلا بالقضاء لقيام المالية ولذلك فصله بقوله

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت