فهرس الكتاب

الصفحة 445 من 2270

إضافة الإحرام إلى الإحرام مكي طاف لعمرته شوطا ولو قال أقل من أربعة لكان أولى إذ الحكم لا يختلف بالشوطين والثلاثة لكن قال محمد في الجامع الصغير هكذا وتبعه المصنف تبركا فأحرم بالحج رفضه أي الحج وعليه قضاء حج وعمرة أما الدم فلأجل الرفض

وأما الحج والعمرة فلمكان الحج الفائت هذا عند الإمام وقالا أحب إلينا أن يرفض العمرة ويقضيها ويمضي في الحج وعليه دم لأنه لا بد من رفض أحدهما وعند الأئمة الثلاثة لا يرفض وإنما قال طاف شوطا لأنه لو طاف لها الأكثر ثم أحرم بالحج رفضه بلا خلاف على ما ذكر في الهداية وفي المبسوط لا يرفض واحدا منهما لأن للأكثر حكم الكل فصار كما لو فرغ منها وعليه دم لمكان النقض بالجمع بينهما وإذا لم يطف للعمرة شيئا يرفضها اتفاقا وقيد بالمكي لأن الآفاقي إذا أهل بالعمرة أولا فطاف لها شوطا ثم أهل بالحج مضى فيهما ولا يرفض الحج فلو أتمهما أي الحج والعمرة صح لأنه أدى أفعالهما كما التزمهما غير أنه منهي عنه والنهي لا يمنع تحقق الفعل كما في الإصلاح وعليه دم لجمعه بينهما وهو دم جبر لا يجوز له أن يأكل منه بخلاف الآفاقي حيث يجوز له الأكل لأنه دم شكر ومن أحرم بحج فحج وفرغ منه ثم أحرم بآخر يوم النحر بحج آخر في العام القابل فإن كان قد حلق في الأول قبل الإحرام للثاني لزمه الثاني حتى يقضي في العام القابل لصحة الشروع فيه ولا دم عليه ولا صدقة لأن الأول قد انتهى نهايته وإلا أي وإن لم يكن حلق للأول لزمه الحج الثاني وعليه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر عند الإمام لأنه إن قصر فقد جنى على إحرام الثاني وإن كان نسكا في إحرام الأول إن لم يقصر فقد أخر النسك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت