فهرس الكتاب

الصفحة 258 من 2270

أي بإيماء الركوع والسجود إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه إلى القبلة لأنه يسقط للضرورة

ولا تجوز صلاة الخوف بلا حضور عدو لعدم الضرورة حتى لو رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا للخوف ثم بان خلافه تجب الإعادة بالإجماع إلا في قول الشافعي وأبو يوسف لا يجيزها أي صلاة الخوف بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لأنها مخالفة للأصول ولقوله تعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة الآية وجوابه الصحابة رضي الله تعالى عنهم صلوها بطبرستان وهم متوافرون من غير نكير من أحد فكان إجماعا كما في الاختيار

جمع جنازة بالفتح الميت وهو المراد هنا وبالكسر النعش الذي يوضع عليه الميت للغسل أو الحمل وقيل بالعكس وقيل هما لغتان وعن الأصمعي لا يقال إلا بالفتح لما فرغ من بيان حال الحياة شرع في بيان حال الممات وأخر الصلاة في الكعبة ليكون ختم كتاب الصلاة بما يتبرك به حالا ومكانا يوجه المحتضر بفتح الضاد من حضره الموت وظهر عليه أماراته وأما ما قيل من حضرته ملائكة الموت فليس بسديد كما لا يخفى وعلامة الاحتضار أن يسترخي قدماه ويتعوج أنفه وينخسف صدغاه وتمتد جلدة الخصية إلى القبلة مضطجعا على شقه الأيمن لأنه السنة المنقولة هذا إذا لم يشق عليه وإلا ترك على حاله وجعل رجلاه إلى القبلة والمرجوم لا يوجه ويستحب لآبائه وجيرانه أن يدخلوا عليه ويتلوا سورة يس واستحسن بعض المتأخرين قراءة سورة الرعد ويضعوا عنده الطيب واختير الاستلقاء قال في التبيين والمختار في زماننا أن يلقى على قفاه وقدماه إلى القبلة قالوا هو أيسر لخروج

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت