فهرس الكتاب

الصفحة 1703 من 2270

اسم الولاية ففي كل موضع هو اسم الولاية إذا بلغ الأدنى له أجر المثل لا يتجاوز عن المسمى وفي كل موضع هو اسم البلد إذا وصل البلد يلزم البلاغ إلى منزله

وإن اختصما أي المؤجر والمستأجر قبل الزرع في مسألة استئجار الأرض بلا ذكر الزرع و قبل الحمل في مسألة استئجار الحمار نقضت الإجارة للفساد لبقائه قبل ارتفاع الجهالة بالتعيين بالزرع في المسألة السابقة وبالحمل في هذا فلو اختصما بعد الزرع أو الحمل لا يقضي بنقض العقد لعدم الإمكان بل يبقى على ما كان فلا يندفع الفساد في المسألة السابقة إلا بمضي الأجل أو بالبلوغ في المسألة الثانية ولو استأجر دابة ثم جحد الإجارة في بعض الطريق وجب عليه أجر ما ركب قبل الإنكار ولا يجب لما بعده هذا عند أبي يوسف وعند محمد يجب الأجر كله

وفي التنوير إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا وإذا اتحدا لا

لما فرغ من بيان أنواع الإجارة شرع في بيان أحكامه بعد الإجارة وهي الضمان والأجير نوعان مشترك وخاص والسؤال عن وجه تقديم المشترك على الخاص دوري

الأجير المشترك من يعمل لغير واحد معناه أن لا يختص بواحد عمل لغيره أو لم يعمل ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت